للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١ - بَابٌ إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَاسِدًا (١) فَبَيْعُهُ مَرْدُودٌ (٢)

٢٣١٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ (٣)، أَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ (٤)، ثَنَا مُعَاويَةُ -هُوَ ابْنُ سَلَّامٍ (٥) - عَنْ يَحْيَى (٦) قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ (٧) أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: جَاءَ بِلَالٌ (٨) إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بِتَمْرٍ

===

إبليس نفسه، كذا في "اللمعات"، قال العيني (٨/ ٦٩٤): مطابقته للترجمة من حيث إن أبا هريرة كان وكيلًا بحفظ زكاة رمضان، وترك شيئًا منها حيث سكت حين أخذ منها ذلك الآتي، وهو الشيطان، فلما أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك سكت عنه، وهو إجازة منه.

فإن قلت: من أين يستفاد جواز الإقراض إلى أجل مسمى؟ قلت: قال الكرماني: من حيث أمهله إلى الرفع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأوجه منه ما قاله المهلب: إن الطعام كان مجموعًا للصدقة، فلما أخذ السارق وقال له: "دعني فإني محتاج" وتركه، فكأنه أسلف ذلك الطعام إلى أجل، وهو وقت قسمته وتَفْرِقَته على المساكين، لأنهم كانوا يجمعونه قبل الفطر بثلاثة أيام للتفرقة، فكأنه أسلفه إلى ذلك الأجل، كذا في "الفتح" أيضًا (٤/ ٤٨٧).

(١) أي: بيعًا فاسدًا، "ع" (٨/ ٦٩٨).

(٢) يعني يُردّ، "قس" (٥/ ٣٢٦).

(٣) "إسحاق" هو ابن راهويه كما جزم به أبو نعيم، أو ابن منصور كما جزم به أبو علي، لأن مسلمًا أخرج هذا الحديث بعينه عن إسحاق بن منصور، لكن قال في "الفتح" (٤/ ٤٩٠): وليس ذلك بلازم.

(٤) "يحيى بن صالح" هو الوُحَاظِي.

(٥) بشدّة اللام، الدمشقي، "تقريب" (رقم: ٦٧٦١).

(٦) "يحيى" هو ابن أبي كثير الطائي.

(٧) "عقبة بن عبد الغافر" العوذي.

(٨) المؤذن، "قس" (٥/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>