للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٥٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ زَكَرِيَّاءَ -هُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ-، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبرَاهِيمِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا (١) لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا (٢) (٣)، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا". [راجع: ٢١٤٠، تحفة: ١٤٩٥٥].

٥٤ - بَابُ الصُّفْرَةِ لِلْمُتَزَوِّجِ (٤)

===

(١) قوله: (لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها. . .) إلخ، وأخرجه أبو نعيم بلفظ: "لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفئ إناءها" ظاهره التحريم، وهو محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك. قال النووي (٥/ ٢٠٨): نهى المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته وأن يتزوجها هي، فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بقوله: "لتكفئ ما في صحفتها" قال: والمراد بأختها غيرها، سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو الدين، ويلحق بذلك الكافرة في الحكم، إما لأن المراد الغالب، أو أنها أختها في الجنس الآدمي. وحمل ابن عبد البر الأخت هنا على الضرة، فقال: فيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به، انتهى، وهذا يمكن في الرواية التي وقعت بلفظ: "لا تسأل المرأة طلاق أختها"، وأما الرواية التي فيها لفظ الشرط فظاهرها أنها في الأجنبية. [انظر "الفتح" (٩/ ٢٢٠)].

(٢) المراد بالصحفة ما يحصل من الزوج، "ف" (٩/ ٢٢٠).

(٣) الصحفة إناء كالقصعة، وهو مثل يضرب يريد به الاستئثار عليها بحظها، فتكون كمن استفرغ صحفة غيره وقلب ما في إنائه إلى إناء نفسه، "مجمع" (٣/ ٢٩٩).

(٤) قوله: (الصّفرة للمتزوج) كذا قيده بالمتزوج إشارة إلى الجمع بين حديث الباب وحديث النهي عن التزعفر للرجال، وسيأتي البحث فيه، "فتح" (٩/ ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>