للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٢٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ (١)، ثَنَا مَالِكٌ (٢)، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ (٣) قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: حَمَلْتُ (٤) عَلَى فَرَسٍ لِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ (٥) الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ عَن ذَلِكَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: "لَا تَشْتَرِهِ (٦)، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ (٧) فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ". [راجع: ١٤٩٠].

٣١ - بابٌ (٨) (٩)

===

(١) " يحيى بن قزعة" المكي.

(٢) "مالك" الإمام المدني.

(٣) "زيد بن أسلم عن أبيه" أسلم مولى عمر بن الخطاب.

(٤) أي: تصدقتُ به ووهبتُه بأن يقاتل عليه في سبيل الله، "ك" (١١/ ١٤٦).

(٥) أي: قصر في القيام بعلفه، "ك" (١١/ ١٤٦).

(٦) النهي للتنزيه لا للتحريم، "ك" (١١/ ١٤٦)، "ع " (٩/ ٤٤٨)، "خ".

(٧) سمّى الشراء عودًا في الصدقة؛ لأن العادة جرتْ بالمسامحة في ذلك، "ف" (٥/ ٢٣٦).

(٨) بالتنوين، "قس" (٦/ ٦٣).

(٩) قوله: (باب) كذا للجميع بغير ترجمة، وهو كالفصل من الباب الذي قبله، ومناسبته لها أن الصحابة بعد ثبوت عطية النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك لصهيب لم يستفصلوا هل رجع أم لا؟ فدلّ على أن لا أثر للرجوع في الهبة، "ف" (٥/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>