"ثَنَا مَنْصُورُ" في نـ: "أَنَا مَنْصُورُ". "ابنُ زَاذانَ" ثبت في سـ، قتـ، ذ. "قَالَ: لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ" في نـ: "فَقَالَ: لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ"، وزاد في أخرى:"مرتين".
===
(١)" محمد بن عبد الله بن حوشب" نزيل الكوفة.
(٢)"هشيم" ابن بشير بن القاسم السُّلمي.
(٣)"منصور بن زاذان" الواسطي.
(٤)"عطاء" هو ابن أبي رباح القرشي مولاهم.
(٥) قوله: (عمن حلق قبل أن يذبح) أي: الهدي "ونحوه" كطواف الركن قبل الرمي، فقال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لا حرج، لا حرج"، "قس"(٤/ ٢٧٣).
اختلفوا إذا حلق قبل أن يذبح فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: لا شيء عليه، وهو نصُّ الحديث، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: عليه دم، وإن كان قارنًا فدمان، واحتجّ بما رواه ابن أبي شيبة (ح: ١٥١٨٨) عن ابن عباس قال: من قدَّم شيئًا من حجه أو أخَّره فليهرق لذلك دمًا، وأجاب عن حديث الباب ونحوه أن المراد بالحرج المنفيِّ هو الإثم، ولا يستلزم ذلك نفيَ الفدية، كذا في "العيني"(٧/ ٣٣٤). وسيجيء (برقم: ١٧٣٤، ١٧٣٥).
(٦) نفي الحرج يقتضي أن الأصل سبقُ الذبح على الحلق، وبه المطابقة للترجمة، "قس"(٤/ ٢٧٣).