للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٥ - بَابُ الذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ

١٧٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبٍ (١)، ثَنَا هُشَيْمٌ (٢)، ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذانَ (٣)، عَنْ عَطَاءٍ (٤)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ (٥) وَنَحْوِهِ. قَالَ: "لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ (٦) ". [راجع ح: ٨٤، أخرجه: س في الكبرى ٤١٠٤، تحفة: ٥٩٦٣].

"ثَنَا مَنْصُورُ" في نـ: "أَنَا مَنْصُورُ". "ابنُ زَاذانَ" ثبت في سـ، قتـ، ذ. "قَالَ: لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ" في نـ: "فَقَالَ: لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ"، وزاد في أخرى: "مرتين".

===

(١) " محمد بن عبد الله بن حوشب" نزيل الكوفة.

(٢) "هشيم" ابن بشير بن القاسم السُّلمي.

(٣) "منصور بن زاذان" الواسطي.

(٤) "عطاء" هو ابن أبي رباح القرشي مولاهم.

(٥) قوله: (عمن حلق قبل أن يذبح) أي: الهدي "ونحوه" كطواف الركن قبل الرمي، فقال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لا حرج، لا حرج"، "قس" (٤/ ٢٧٣).

اختلفوا إذا حلق قبل أن يذبح فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: لا شيء عليه، وهو نصُّ الحديث، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: عليه دم، وإن كان قارنًا فدمان، واحتجّ بما رواه ابن أبي شيبة (ح: ١٥١٨٨) عن ابن عباس قال: من قدَّم شيئًا من حجه أو أخَّره فليهرق لذلك دمًا، وأجاب عن حديث الباب ونحوه أن المراد بالحرج المنفيِّ هو الإثم، ولا يستلزم ذلك نفيَ الفدية، كذا في "العيني" (٧/ ٣٣٤). وسيجيء (برقم: ١٧٣٤، ١٧٣٥).

(٦) نفي الحرج يقتضي أن الأصل سبقُ الذبح على الحلق، وبه المطابقة للترجمة، "قس" (٤/ ٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>