للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣ - بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَالأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ

وَلَبِسَتْ عَائِشَةُ (١) الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَةَ (٢) وَهْيَ مُحْرِمَةٌ (٣)، وَقَالَتْ: لَا تَلَثَّمْ (٤) وَلَا تَبَرْقَعُ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا بِوَرْسٍ (٥) وَلَا زَعْفَرَانٍ. وَقَالَ جَابِرٌ (٦): لَا أَرَى الْمُعَصْفَرَ طِيبًا وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ بَأسًا بِالْحُلِيِّ

"وَقَالَتْ" في نـ: "قَالَتْ". "لَا تَلَثَّمُ" في ذ "لا تَلْتَثِمُ".

===


(١) " لبست عائشة" وصله سعيد بن منصور بإسناد صحيح، والجمهور على جوازه للمحرم خلافًا لأبي حنيفة وقال: إنه طيب، "قس" (٤/ ٤١).
(٢) أي: المصبوغة بالعصفر.
(٣) قوله: (ولبست عائشة الثياب المُعَصْفَرَة وهي محرمة) قال القسطلاني (٤/ ٤١): والجمهور على جوازه خلافًا لأبي حنيفة، وقال: إنه طيب، وأوجب الفدية، انتهى. قال القاري في "شرح الموطأ" لِمحمد رحمه الله (ص: ١١٧): ولنا ما روى مالك رحمه الله في "الموطأ" من حديث نافع: أن عمر بن الخطاب أنكر على طلحة لبسَ المعصفَرِ حالة الإحرام، انتهى.
(٤) قوله: (لا تَلَثَّمُ) أصله تتلثم من التفعل، ولأبي ذر من الافتعال، وكلاهما من اللثام، وهو ما يغطي الشفة، والمعنى ههنا: لا تغطي المرأة شفتها بثوب "ولا تبرقع" أي: لا تلبس البرقع وهو ما يغطي الوجه، كذا قاله العيني (٧/ ٦٤).
(٥) أي: مصبوغًا به.
(٦) "وقال جابر" هو ابن عبد الله الأنصاري، وصله الشافعي ومسدد.

<<  <  ج: ص:  >  >>