للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَنَا فِيهِمْ (١)، فَصلَّى عَلَيْهِ. [راجع ح: ٨٥٧].

٥٦ - بَابُ سُنَّةِ الصَّلَاةِ (٢) عَلَى الْجَنَازَةِ

وَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "مَنْ صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ (٣) ". وَقَال: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ". وَقَالَ: "صَلُّوا عَلَى النَّجَاشِيِّ". سَمَّاهَا صَلَاةً، لَيْسَ فِيهَا

"عَلَى الْجَنَازَةِ" كذا في ذ، وفي نـ: "عَلَى الجَنَائِزِ".

===

(١) هو محل الترجمة؛ لأنه كان صغيرًا، "ع" (٦/ ١٦٦).

(٢) قوله: (باب سنة الصلاة) والمراد من السنة ما شرعه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في صلاة الجنازة من الشرائط والأركان، قاله العيني (٦/ ١٦٨). وقال الكرماني (٧/ ١٠٨): اعلم أن غرض البخاري بيان جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة، وكونها مشروعة وإن لم تكن ذات الركوع والسجود، فاستدلّ عليه تارةً بإطلاق اسم الصلاة [عليه] والأمر بها، وتارةً بإثبات ما هو من خصائص الصلاة، نحو عدم التكلم فيها، وكونها مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، وعدم صحتها إلا بالطهارة، وعدم أدائها عند الوقت المكروه، وبرفع اليدين وإثبات الأحقية بالإمامة (١)، وبوجوب طلب الماء له، والدخول فيها بالتكبير، وبقوله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ} [التوبة: ٨٤]، فإنه أطلق الصلاة عليه، وبكونها ذات صفوف وإمام، انتهى كلام الكرماني (٧/ ١٠٨). وبه يطابق الترجمة كل ما في هذا الباب.

(٣) قوله: (من صلى على الجنازة) ترك جزاءه أي: فله قيراط؛ لأن المقصود -هو بيان جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة- يحصل بدونه، وكذا "صلوا على صاحبكم" هو الميت الذي كان عليه دين لا يكفي.


(١) في الأصل: "وإثبات اللاحقية بالإمامة".

<<  <  ج: ص:  >  >>