للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: "أَفَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟ (١) "، قَالُوا: لَيْسَ بِمُسْلِمِينَ. فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتِ الدَّارَ (٢). قَالَ سَهْلٌ: فَرَكَضَتْنِي (٣) (٤) مِنْهَا نَاقَةٌ. [راجع: ٢٧٠٢].

٣٩ - بَابٌ هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِم (٥) أَنْ يَبْعَثَ رَجُلًا وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الأُمُورِ؟

٧١٩٣ و ٧١٩٤ - حَدَّثَنَا آدَم، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ (٦)،

"قَالُوا: لَيْسَ" في نـ: "قَالَ: لَيْسَ"، وفي نـ: "لَيْسُوا" بدل "لَيْسَ"، مصحح عليه. "لِلنَّظَرِ" في سـ، هـ، ذ: "ينظر". "الأُمُورِ" في نـ: "الأَمرِ". "حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ".

===

(١) مرَّ الحديث مع تحقيقه (برقم: ٦٨٩٨، ٦١٤٢).

(٢) بالمجهول.

(٣) الركض: الضرب بالرِّجْل.

(٤) أراد بهذا الكلام ضبط الحديث وحفظه حفظًا بليغًا.

(٥) قوله: (هل يجوز للحاكم … ) إلخ، في إيراده الترجمة بصيغة الاستفهام الإشارة إلى خلاف محمد بن الحسن؛ فإنه قال: لا يجوز للقاضي أن يقول: أقر عندي فلان بكذا لشيء يقضي به عليه من قتل أو مال أو عتق أو طلاق حتى يشهد معه على ذلك غيره، وادعى أن مثل هذا الحكم الذي في حديث الباب خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: وينبغي أن يكون في مجلس القاضي أبدًا عدلان يسمعان من يقر ويشهدان على ذلك فينفذ الحكم بشهادتهما، "ف" (١٣/ ١٨٥).

(٦) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب، بكسر الذال المعجمة، "ع" (١٦/ ٤٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>