للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَا: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ (١) (٢). فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ: صَدَقَ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ. فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا (٣) عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَقَالُوا لِي: عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ. فَافتَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَليدَةٍ (٤)، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا: إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامِ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ (٥)، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ (٦) - لِرَجُلٍ - فَاغْدُ (٧) عَلَى امْرَأَةِ هَذَا (٨)

"حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ". "ابن عتبة" سقط في نـ. "عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ" في سـ، حـ، ذ: "إن عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمَ". "فَافتَدَيْتُ" في نـ: "فَفَدَيْتُ".

===

(١) مرَّ الحديث مع تحقيقه (برقم: ٦٨٢٧، و ٦٦٣٣).

(٢) أي: بقضائه أو بحكم القرآن.

(٣) أي: أجيرًا.

(٤) أي: أمةٍ.

(٥) أي: مردود أي: يجب عليه ردُّه عليك.

(٦) مصغر الأنس، ابن الضحاك الأسلمي على الأصح، والمرأة كانت أسلمية، "ك" (٢٤/ ٢٣٣)، "ع" (١٦/ ٤٤٦).

(٧) هذا موضع مطابقة الترجمة.

(٨) قوله: (فاغد على امرأة هذا) قالوا: كان بعثه لإعلام المرأة بأن الرجل قذفها بابنه فعرفها بأن لها عنده حد القذف فتطالب به أو تعفو عنه،

<<  <  ج: ص:  >  >>