بين القليل لأجل مصلحة قيام الحجة عليهم فأجازه، وبين الكثير فمنعه، ويؤيده قصة هرقل حيث كتب إليه النبي -صلى الله عليه وسلم- ببعض الآيات، وقد سبق في "باب هل يرشد المسلم"(برقم: ٢٩٣٦)، وقد نقل النووي الاتفاق على جواز الكتابة إليهم بمثل ذلك، "فتح"(٦/ ١٣٤).
(١) أي: جوازه أو مشروعيته، "ف"(٦/ ١٣٤).
(٢)"عبد الله" المسندي.
(٣)"سفيان" ابن عيينة.
(٤)"أيوب" السختياني.
(٥)"محمد" هو ابن سيرين.
(٦)"أنس" هو ابن مالك.
(٧) أي: أغار.
(٨) جمع مسحاة، وهو الْمِجْرفة من الحديد، "ك "(١٢/ ١٩١).
(٩) قوله: (والخميس) أي: الجيش، يريد أن محمدًا جاء بالجيش ليقاتلهم. قوله:"وأُكفِئَتْ " أي: قلبت ونكست، واختلفوا في سبب تحريم الحمو، فقيل: حرمت لأنها لم تُخَمَّس، وقيل: لأنها تأكل العذرة، وقال ابن عباس: لا أدري: أَنَهَى عنها من أجل أنها كانت حمولتهم فكره أن تذهب، أو حرمت البتّة. وقال الخطابي: أولى الأقاويل ما اجتمع عليه أكثر الأمة وهو تحريم أعيانها مطلقًا، كذا في "الكرماني"(١٣/ ١١) و"الخير الجاري"، ومرّ الحديث (برقم: ٢٩٤٥).