للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَاضِرٌ لِبَادٍ (١). وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. [تحفة: ٧٢٠٤].

٧٠ - بَابٌ لَا يَشْتَرِي حَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَةِ (٢)

وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ (٣) وَإِبْرَاهِيمُ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي، وَقَالَ

"لَا يَشْتَرِي" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "لا يَبِيعُ". "وَالْمُشْتَرِي" في ذ: "وَللْمُشْتَرِي".

===

(١) قوله: (أن يبيع حاضر لبادٍ) قال النووي (٥/ ٤٢٥ - ٤٢٦): الأحاديث تتضمّن تحريم بيع الحاضر للبادي، وبه قال الشافعي والأكثرون، قال أصحابنا: المراد [به] أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعمّ الحاجةُ إليه ليبيعه بسعر يومه، فيقول له بلديٌّ: اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأغلى منه، قال أصحابنا: وإنما يحرم بهذه الشروط، وبشرط أن يكون عالمًا بالنهي، فلو لم يعلم النهي أو كان المتاع مما لا يحتاج في البلد لم يحرم، انتهى.

قال الكرماني (١٠/ ٣٦): فإن قلت: أين في الحديث ذكر الأجر ليدلّ على الترجمة؟ قلت: النهي عامٌّ لِمَا بالأجر ولِمَا بغير الأجر (١)، انتهى. قال ابن بطال: أراد المصنف أن بيع الحاضر للبادي لا يجوز بأجر، ويجوز بغير أجر، واستدلّ على ذلك بقول ابن عباس، فكأنّه قَيَّد به مطلق حديث ابن عمر، انتهى. قال العيني (٨/ ٤٦٢): وهو الأوجه.

(٢) وهي مصدر، وهي أن يتوكل الرجل من الحاضرة للقادمة فيبيع لهم ما يجلبونه، "ع" (٨/ ٤٦٢).

(٣) هو محمد، فيما وصله أبو عوانة.


(١) في الأصل: "عام لا بالأجر ولا بغير الأجر".

<<  <  ج: ص:  >  >>