للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٧ - بَابُ إِقَامَةِ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ (١)

٣٩٣٣ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ (٣)، عَنْ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ الزُّهْرِيِّ (٤) قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ (٥) ابْنَ أُخْتِ النَّمِرِ (٦): مَا سَمِعْتَ فِي سُكْنَى مَكَّةَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ (٧) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ثَلَاثٌ (٨) لِلْمُهَاجِرِينَ بَعْدَ الصَّدَرِ". [أخرجه: م ١٣٥٢، د ٢٠٢٢، ت ٩٤٩، س في الكبرى ٤٢١٤، ق ١٠٧٣، تحفة: ١١٠٠٨].

"حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ" في نـ: "حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ". "قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ" في نـ: "يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ". "لِلْمُهَاجِرينَ" في نـ: "لِلْمُهَاجِرِ" مصحح عليه.

===

(١) من حج أو عمرة.

(٢) "إبراهيم بن حمزة" ابن محمد بن حمزة بن مصعب بن عبد الله بن الزبير بن العوام المدني.

(٣) "حاتم" هو ابن إسماعيل الكوفي.

(٤) "عبد الرحمن بن حميد" ابن عبد الرحمن بن عوف.

(٥) ابن يزيد، "قس" (٨/ ٤٦١).

(٦) الكندي، "قس" (٨/ ٤٦١).

(٧) الصحابي، "قس" (٨/ ٤٦٢).

(٨) قوله: (ثلاث) أي: ثلاث ليال. قوله: "بعد الصدر" بالتحريك أي: بعد الرجوع من منى. اعلم أنه كانت الإقامة بمكة حرامًا على المهاجرين قبل الفتح، ثم أبيحت لهم إذا وصلوها بحج أو عمرة أن يقيموا بعد قضاء مناسكهم ثلاثة أيام ولا يزيدوا عليها، وفيه: أن إقامة ثلاث ليس

<<  <  ج: ص:  >  >>