للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ (١) آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ. فَغُطَّ (٢) حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ". [راجع: ٢٢١٧].

٧ - بَابُ يَمِينِ الرَّجُلِ (٣) لِصَاحِبِهِ إِنَّهُ أَخُوهُ، إِذَا خَافَ عَلَيْهِ الْقَتْلَ (٤) أَوْ نَحْوَهُ (٥)

===

(١) قوله: (إن كنت) فإن قلت: "إن كنت" يدل على الشك، وهي لم تكن شاكة في إيمانها؟ قلت: هو خلاف مقتضى الظاهر فيؤول بنحو: إن كنت مقبولة الإيمان، "ك" (٢٤/ ٦٩).

(٢) قوله: (فغط) بضم الغين المعجمة وتشديد الطاء المهملة، أي: خنق وصرع، وقال الداودي: ورويناه ها هنا بالعين المهملة، ويحتمل أن يكون من العطعطة، وهي حكاية صوت، وقال الشيباثي: المعطوط المغلوب، ذكره الجوهري في باب العين المهملة. قوله: "حتى ركض برجله" أي: حرك ودفع. فإن قلت: ما وجه ذكره في هذا الباب، إذ كانت معصومة من كل سوء؟ قلت: لعل غرضه أنه كما لا ملامة عليها في الخلوة معه إكراها، فكذلك المستكرهة في الزنا لا حد عليها، "ك" (٢٤/ ٦٩). قلت: الأقرب أن يقال: وجه المطابقة من حيث إنه أكره إبراهيم - على نبينا وعليه السلام - على إرسالها إليه، "ع" (١٦/ ٢٣٣ - ٢٣٤).

(٣) قوله: (يمين الرجل) قال ابن بطال (٨/ ٣٠٨ - ٣٠٩): ذهب مالك والجمهور إلى أن من أكره على يمين إن لم يحلفها قتل أخوه المسلم، أنه لا حنث عليه. وقال الكوفيون: يحنث؛ لأنه كان له أن يورِّي، فلما ترك التورية صار قاصدًا لليمين، فيحنث، "ع" (١٦/ ٢٣٤).

(٤) بأن يقتله إن لم يحلف اليمين التي أكرهه الظالم عليها، "قس" (١٤/ ٤٣٧).

(٥) كقطع اليد، "قس" (١٤/ ٤٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>