للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِسْمِ الله الرحمن الرحيم

٥١ - كِتَابُ الْهِبَةِ (١) وَفَضْلِهَا وَالتَّحْرِيْضِ عَلَيْهَا

٢٥٦٦ - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ (٢)، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ (٣)،

"كِتَابُ الْهِبَةِ … " إلخ، في نـ: "١ - بَابُ الْهِبَةِ". وفي هـ، ذ، بو: "فِيهَا" بدل "عليها".

===

(١) قوله: (كتاب الهبة … ) إلخ، أي: هذا كتاب في بيان أحكام الهبة "و" بيان "فضلها و" بيان "التحريض عليها"، وفي رواية الكشميهني وابن شبويه: "والتحريض فيها"، واستعماله بـ "على" أكثر، والتحريض على الشيء: الحثُّ والإغراء عليه (١)، والبسملة مقدَّمة على قوله: كتاب الهبة، عند الكل إلا في رواية النسفي، فإنها مذكورة بعده، والهبة مصدر من وهب يهب، وأصلها وهب؛ لأنه معتل الفاء كالعدة أصلها وعد، ومعناها لغةً إيصال الشيء للغير مما ينفعه، سواء كان مالًا أو غير مال، يقال: وهبت له مالًا، ووهب الله فلانًا ولدًا صالحًا.

والهبة في الشرع: تمليك المال بلا عوض، وقال الكرماني (١١/ ١٠٩): الهبة تمليك بلا عوض، وتحتها أنواع؛ كالإبراء، وهي هبة الدَّين ممن عليه، والصدقة: وهي الهبة لثواب الآخرة.

والهدية: وهي ما ينقل إلى الموهوب منه إكرامًا، انتهى. قلت: تقسيم الهبة إلى الأنواع المذكورة ليس بالنظر إلى معناها الشرعي، وإنما هو بالنظر إلى معناها اللغوي، هذا كله من "العيني" (٩/ ٣٧٧).

(٢) "عاصم بن علي" هو أبو الحسن الواسطي.

(٣) هو محمد بن عبد الرحمن، "قس" (٦/ ٤).


(١) في الأصل: "والإحمال عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>