للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ (١)، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (٢)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٣)، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (٤)، عَنْ أَبيهِ قَالَ: لَمْ أَرَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ (٥). [راجع ح: ١٦٦، أخرجه: م ١٢٦٧، ١٨٧٤، س ٢٩٤٩، تحفة: ٦٩٠٦].

٦٠ - بَابُ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

١٦١٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ (٦)، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ

"حَدَّثَنَا لَيْثٌ" في نـ: "حَدَّثَنَا اللَيْثُ".

===

= (٤/ ١٤٨): أجاب عنه إمامنا الشافعي رضي الله عنه بأنا لم ندع استلامهما هجرًا للبيت، وكيف نهجره ونحن نطوف به؟ ولكنّا نتبع السنة فعلًا وتركًا، ولو كان ترك استلامهما هجرًا لكان ترك استلام ما بين الأركان هجرًا له، ولا قائل به، انتهى.

(١) "أبو الوليد" هشام بن عبد الملك.

(٢) "ليث" الإمام المصري.

(٣) الزهري.

(٤) ابن عمر، "قس" (٤/ ١٤٩).

(٥) قوله: (إلا الركنين اليمانِيَّيْن) لأنهما على القواعد الإبراهيمية، وهو مذهب أبي حنيفة أيضًا. [انظر "قس" (٤/ ١٤٩)].

[قال القاضي عياض: اتفق الفقهاء اليوم على أن الركنين الشاميين لا يُستَلَمان، وإنما كان الخلاف في الصدر الأول بين الصحابة والتابعين، ثم ذهب الخلاف، انتهى.

قال القاري: أما الركنان الآخَران فلا استلام فيهما، ولا إشارة بهما، بل هما بدعة مكروهة لاتفاق الأئمة الأربعة، انظر: "الأوجز" (٧/ ٣٦٩)].

(٦) "أحمد بن سنان" القطان الواسطي.

<<  <  ج: ص:  >  >>