للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: "فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةً، أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً (١) ". قَالَ أَيُّوبُ: لَا أَدْرِي بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأَ. [راجع: ١٨١٤].

١٧ - بَابُ مَنِ اكْتَوَى (٢) أَوْ كَوَى غَيْرَهُ، وَفَضْلِ مَنْ لَمْ يَكْتَوِ

٥٧٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْغَسِيلِ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ شِفَاءٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ". [راجع: ٥٦٨٣، أخرجه: م ٢٢٠٥، س في الكبرى ٧٥٩٣، تحفة: ٢٣٤٠].

٥٧٠٥ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ (٤)، عَنْ عَامِرٍ (٥)،

"حَدَّثَنَا عَاصِمُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ". "لَذْعَةٍ بِنَارٍ" في نـ: "لَذْعَةِ نَارٍ". "حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ".

===

(١) الذبيحة، "مجمع" (٤/ ٧١٤).

(٢) قوله: (من اكتوى … ) إلخ، كأنه أراد أن الكي جائز للحاجة، وأن الأولى تركه إذا لم يتعين، وأنه إذا جاز كان أعم من أن يباشر الشخص ذلك بنفسه أو بغيره لنفسه أو لغيره، وعموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه في أول حديثي الباب، وفضل تركه من قوله: "وما أحب أن أكتوي"، "ف" (١٠/ ١٥٥).

(٣) أي: محمد.

(٤) ابن عبد الرحمن، "ع" (١٤/ ٦٨٩).

(٥) الشعبي، "ع" (١٤/ ٦٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>