للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٤ - كِتَابُ الشُّرُوطِ (١)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

١ - باب مَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الإِسْلَامِ (٢) وَالأَحْكَامِ (٣) وَالْمُبَايَعَةِ

٢٧١١ و ٢٧١٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ (٤)، ثَنَا اللَّيْثُ (٥)، عَنْ عُقَيْلٍ (٦)،

"كتابُ الشُّرُوطِ" ثبت في ذ، وسقط لغيره.

===

(١) لأبي ذر، ولغيره سقط "كتاب الشروط"، وفي بعض النسخ البسملة مقدمة على "كتاب الشروط".

قوله: "كتاب الشروط" كذا لأبي ذر، وسقط "كتاب الشروط" لغيره، والشروط جمع شرط بفتح أوله وسكون الراء، وهو ما يستلزم نفيه نفي أمر آخر لا على جهة السببية، والمراد به هنا بيان ما يصح منهما مما لا يصح، وقوله: "في الإسلام" أي عند الدخول فيه، فيجوز مثلًا أن يشترط الكافر أنه إذا أسلم لا يكلف بالسفر من بلد إلى بلد مثلًا، ولا يجوز أن يشترط أنه لا يصلي مثلًا، قوله: "والأحكام" أي: العقود والمعاملات، قوله: "والمبايعة" من عطف الخاص على العام، "فتح الباري" (٥/ ٣١٢).

(٢) أي: عند الدخول، "قس" (٦/ ١٩٣).

(٣) أي: العقود والفسوخ وغيرهما، "قس" (٦/ ١٩٣).

(٤) "يحيى بن بكير" المخزومي مولاهم المصري، ونسبه إلى جده لشهرته به، واسم أبيه عبد الله.

(٥) "الليث" ابن سعد الإمام.

(٦) "عقيل" بضم العين وفتح القاف ابن خالد الأموي مولاهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>