للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨ - بَابٌ إِذَا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَ ثُمَّ مَاتَ (١) قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ

"أَوْ وَعَدَ" زاد في هـ: "عِدَةً".

===

(١) قوله: (ثم مات) أي الذي وهب، أو الذي وعد، أو الذي وُهِب له، أو الذي وُعِدَ له (١)، قوله: "قبل أن تصل إليه" إلى الموهوب له أو الموعود له. قوله: "إن مات" أي: المهدي، وفي نسخة: "إن ماتا" أي: المهدي، والمهدى له، قوله: "فصلت" بلفظ المجهول، وفي نسخة بلفظ المعلوم، وهما من الفصل، والمراد القبض، وفي نسخة: "وصلت" من الوصل، فالفصل بالنظر إلى المهدي (٢)، والوصل بالنظر إلى المهدى إليه، إذ حقيقة الإقباض لا بد لها من فصل الموهوب عن الواهب ووصله إلى الْمُتَّهَبِ، كذا في "القسطلاني" (٦/ ٣٦).

قال الكرماني (١١/ ١٣١): قال مالك وأحمد: تتم الهبة بالكلام بدون القبض كالبيع، وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا تتم إلا بالقبض، انتهى. قال في "الفتح" (٥/ ٢٢٢): قال الإسماعيلي: لا تدخل هذه الترجمة في الهبة بحال، قلت: قال ذلك بناء على مذهبه أن الهبة لا تصحّ إلا بالقبض، وإلا فليست هبة، وهذا مقتضى مذهبه، لكن من يقول: إنها تصح بدون القبض يسميها هبةً، وكأن البخاري جنح إلى ذلك، انتهى.

قوله: "قال الحسن" أي: البصري، قوله: "أَيُّهما" أي: أيُّ واحد من المهدي والمهدى إليه "مات" قبل الآخر. قوله: "فهي" أي الهدية "لورثة المهدى له إذا قبضها الرسول" قال ابن بطال: قال مالك كقول الحسن، وقال أحمد وإسحاق: وإن كان حاملها رسول المهدي رجعت إليه، وإن كان حاملها رسول المهدى إليه فهي لورثته، كذا في "الفتح" (٥/ ٢٢٢).


(١) في الأصل: "أو وعد له".
(٢) في الأصل: "الهدي".

<<  <  ج: ص:  >  >>