للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - بَابٌ (١) إِذَا أَذِنَ لَهُ أَوْ حَلَّلَهُ لَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ (٢)

٢٤٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ (٣)، أَنَا مَالِكٌ (٤)، عَنْ أبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ (٥)، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: أُتِيَ بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلَامَ: "أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ؟ " فَقَالَ الْغُلَامُ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا، قَالَ: فَتَلَّهُ (٦) رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي يَدِهِ. [راجع: ٢٣٥١، أخرجه: م ٢٠٣٠، س في الكبرى ٦٨٦٨، تحفة: ٤٧٤٤].

١٣ - بَابُ إِثْمِ مَنْ ظَلَمَ شَيْئًا مِنَ الأَرْضِ

٢٤٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ (٧)، أَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ

"أَوْ حَلَّلَهُ لَهُ" في هـ، ذ: "أَوْ أَحَلَّ لَهُ"، وفي شحج: "أَوْ أَحَلَّهُ لَهُ". "عَنِ النَّبِيِّ" في نـ: "أَنَّ النَّبِيَّ".

===

(١) بالتنوين.

(٢) تعلّق الحديث من جهة أن الغلام لو أذن في شرب الأشياخ قبله لجاز، لأن ذلك هو فائدة استئذانه، فلو أذن لكان قد تبرَّع بحقه وهو لا يعلم قدرَ ما يشربون ولا قدرَ ما كان هو يشربه، "فتح الباري" (٥/ ١٠٣).

(٣) "عبد الله بن يوسف" التنيسي.

(٤) "مالك" الإمام المدني.

(٥) "أبي حازم بن دينار" هو بالحاء المهملة والزاي: سلمة الأعرج.

(٦) بالفوقية وتشديد اللام، أي: دفعه بقوّة وعنف، "ع" (٩/ ٢٠١).

(٧) الحكم بن نافع، "ع" (٩/ ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>