للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠ - بَابٌ {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ (١)} [النساء: ٢٣]

وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (٢).

"بَابٌ" زاد بعده في ذ: "قولُهُ". "الرَّضَاعَةِ" كذا في هـ، وفي سـ، حـ، ذ: "الرَّضَاعِ" -بفتح الراء وكسرها، اسم لمصّ الثدي وشرب لبنه، وهذا جرى على الغالب الموافق للغة، وإلَّا فهو اسم لحصول لبن امرأة، أو ما حصل منه في جوف طفل، "قس" (١١/ ٤٣٠) -.

===

(١) قوله: ({وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ. . .} إلخ)، هذه الترجمة، وثلاث تراجم بعدها تتعلق باحكام الرضاعة، ووقع هنا في بعض الشروح "كتاب الرضاع" ولم أره في شيء من الأصول. وأشار بقوله: "ويحرم. . . " إلى آخره، إلى أن الذي في الآية بيان بعض من يحرم بالرضاعة، وقد بينت ذلك السُّنَّة، "فتح" (٩/ ١٤٠).

(٢) قوله: (يحرُم من الرضاع ما يحرم من النسب) قال العلماء: يُستثنى منه أربع نسوة يحرمن في النسب مطلقًا وفي الرضاع قد لا يحرمن، الأولى: أم الأخ في النسب حرام لأنها إما أم وإما زوجة أب، وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الأخ فلا تحرم على أخيه. الثانية: أم الحفيد [الحفيد: أولاد الأولاد] حرام في النسب لأنها إما بنت أو زوج ابن، وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الحفيد فلا تحرم على جده. الثالثة: جدة الولد في النسب حرام لأنها إما أم وإما أم زوجة، وفي الرضاع قد تكون أجنبية أرضعت الولد فيجوز لوالده أن يتزوجها. الرابعة: أخت الولد حرام في النسب لأنها بنت أو ربيبة، وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الولد فلا تحرم على الوالد، وفي التحقيق لا يستثنى شيء من ذلك لأنهن لم يحرمن من جهة النسب، وإنما حرمن من جهة المصاهرة، واستدرك بعض المتأخرين أم العم وأم العمة وأم الخال وأم الخالة فإنهن يحرمن في النسب لا في الرضاع وليس ذلك على عمومه، واللَّه أعلم، قاله في "الفتح" (٩/ ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>