للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٠٩٩ - حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ (١) قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ (٢)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ (٣)، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ عِنْدَهَا (٤)، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ (٥) يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ (٦)، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أُرَاهُ (٧) فُلَانًا"، لِعَمِّ حَفْصَةَ (٨) (٩) مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالَتْ (١٠) عَائِشَةُ:

===

قال القاري في "المرقاة" (٦/ ٣٢١): والمحققون على أنه ليس تخصيصًا لأنه أحال ما يحرم من الرضاع على ما يحرم بالنسب، وما يحرم بالنسب هو ما تعلق به خطاب تحريمه في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: ٢٣]، فما كان من مسمى هذه الألفاظ متحققًا في الرضاع حرم فيه، والمذكورات ليس شيء منها من مسمى تلك؛ فكيف تكون مخصوصة وهي غير متناولة لها، انتهى، وتمامها في كتب الفقه.

(١) ابن أبي أويس.

(٢) الإمام.

(٣) ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، "ف" (٩/ ١٤٠).

(٤) أي: في حجرتها، "قسطلاني" (١١/ ٤٣١).

(٥) لم أقف على اسم هذا الرجل، "ف" (٩/ ١٤٠).

(٦) أي: بنت عمر أم المؤمنين، "ف" (٩/ ١٤٠).

(٧) أي: أظنه، "ف" (٩/ ١٤٠).

(٨) اللام بمعنى عن، أي: قال ذلك عن عم حفصة، "ف" (٩/ ١٤٠).

(٩) اللام للتعليل أي: قال لأجل عم حفصة، "قس" (١١/ ٤٣١).

(١٠) فيه التفات، وكان السياق يقتضي أن يقول: قلت، "ف" (٩/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>