للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٤٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ (١)، ثَنَا اللَّيْثُ (٢)، عَنْ عُقَيْلٍ (٣)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٤) قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ (٥) أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَعْلَمُ (٦) فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ الأَرْضَ تُكْرَى. ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللهِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- قَدْ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ، فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ. [راجع: ٢٣٤٣، أخرجه: م ١٥٤٧، د ٣٧٩٤، س ٣٩٠٤، تحفة: ٦٨٧٩].

١٩ - بَابُ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ أَمْثَلَ (٧) (٨) مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ

"كُنْتُ أَعْلَمْ" في شحج: "قَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ". "عَلِمَهُ" كذا في ذ، وفي نـ: "يَعْلَمُهُ".

===

والمطابقة تؤخذ من حيث إن رافع بن خديج لما روى النهي عن كراء المزارع، يلزم منه عادة أن أصحاب الأرض إما يزرعون بأنفسهم أو يمنحون بها لمن يزرع من غير بدل فتحصل فيه المواساة، "ع" (٩/ ٤٣).

(١) "يحيى" هو ابن عبد الله "ابن بكير" المخزومي.

(٢) "الليث" الإمام المصري، ابن سعد.

(٣) "عقيل" ابن خالد الأيلي.

(٤) "ابن شهاب" هو الزهري.

(٥) "سالم" هو ابن عبد الله بن عمر.

(٦) ذكر البخاري هذا الحديث استظهارًا لحديث رافع مع علمه بأن الأرض كانت تكرى على عهده -صلى الله عليه وسلم-، "ع" (٩/ ٤٣).

(٧) أفضل.

(٨) قوله: (إن أمثل … ) إلخ، وصله وكيع عن سفيان عن عبد الكريم

<<  <  ج: ص:  >  >>