للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَن نَافِعٍ (١): أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي (٢) مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ. [تقدم تخريجه: خ: ٢٢٨٦، طرفه: ٢٣٤٥].

٢٣٤٤ - ثُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِعٍ وَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عنْ كِرَاءِ الْمَزَارعِ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتَ (٣) أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بِمَا عَلَى الأَرْبِعَاءِ وَشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ. [راجع: ٢٢٨٦].

"ثُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ" في هـ: "ثُمَّ حَدَّثَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ". "وَشَيْءٍ" في نـ: "وَبِشَيْءٍ".

===

(١) مولى ابن عمر.

(٢) قوله: (كان يكري) بضم الياء من الإكراء، قوله: "صدرًا" أي أوائل زمان إمارته، فإن قلت: لِمَ لَمْ يذكر عليًّا كرَّم الله وجهه؟ قلت: لعله ما أكراها في زمانه شيئًا، ولفظ "حُدِّث" على صيغة المجهول، "ك" (١٠/ ١٦٤).

(٣) قوله: (قد علمت) بفتح التاء خطاب للرافع، فالأربعاء جمع ربيع، وهو النهر الصغير، حاصل حديث ابن عمر هذا أنه ينكر على رافع إطلاقَه في النهي عن كراء الأرض، ويقول: الذي نهاه عنه -صلى الله عليه وسلم- هو الذي كانوا يدخلون فيه الشرط الفاسد، وهو أنهم يشترطون ما على الأربعاء وطائفة من التبن، وهو مجهول، وقد يسلم هذا ويصيب غيره آفة أو بالعكس، فتقع المنازعة (١) ويبقى المزارع أو رَبُّ الأرض بلا شيء، وأما النهي عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها إذا كان ثلثًا أو ربعًا أو ما أشبه ذلك فلم يثبت.


(١) في الأصل: "فيقع المزارعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>