للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥ - بَابُ مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ أَوِ اقْتَصَّ دُونَ السُّلْطَانِ (١)

٦٨٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ (٢) قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ (٤): أَنَّ الأَعْرَجَ (٥) حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "نَحْنُ الآخِرُونَ (٦) (٧)

"سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ" زاد في نـ: "يَقُولُ".

===

(١) قوله: (أو اقتص دون السلطان) أي: إذا وجب له على أحد قصاص في نفس أو طرف فهل يشترط أن يرفع أمره إلى الحاكم، أو يجوز أن يستوفيه دون الحاكم؟ وهو المراد بالسلطان في الترجمة. قال ابن بطال (٨/ ٥١٧): اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من حقه دون السلطان، قال: وإنما اختلفوا فيمن أقام الحد على عبده، وأما أخذ الحق فإنه يجوز عندهم أن يأخذ حقه من المال خاصة إذا جحده إياه ولا بينة له عليه. ثم أجاب عن حديث الباب بأنه خرج مخرج التغليظ والزجر عن الاطلاع على عورات الناس، "ف" (١٢/ ٢١٦).

(٢) الحكم بن نافع، "ع" (١٦/ ١٥٩).

(٣) ابن أبي حمزة، "ع" (١٦/ ١٥٩).

(٤) عبد الله بن ذكوان، "ع" (١٦/ ١٥٩).

(٥) عبد الرحمن بن هرمز، "ع" (١٦/ ١٥٩).

(٦) قوله: (نحن الآخرون السابقون) فإن قلت: ما دخله في الباب؟ قلت: يمكن أن يكون أبو هريرة سمع منه - صلى الله عليه وسلم - ذلك في نسق واحد فحدث بهما جميعًا كما سمعهما، أو أن الراوي من أبي هريرة سمع منه أحاديث أولها ذلك، فذكرها على الترتيب الذي سمعه منه، أو كان أول الصحيفة ذلك فاستفتح بذكره، "ك" (٢٤/ ١٨).

(٧) أي: في الدنيا، "ع" (١٦/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>