للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨٨٦ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى (١) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَت: لَدَدْنَا (٣) النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي مَرَضِهِ فَقَالَ: "لَا تَلُدُّوني". فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ (٤) الْمَرِيضِ الدَّوَاءَ. فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: "لَا يَبقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ (٥) إِلَّا لُدَّ (٦)، غَيْرُ الْعَبَّاسِ فَإِنَّهُ لَم يَشْهَدْكُمْ (٧) ". [راجع: ٤٤٥٨].

"عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ" زاد في ذ: "ابنِ بحرٍ". "الدَّوَاءَ" كذا في سـ، ح، ذ، وفي نـ: "لِلدَّوَاءِ".

===

الأداء أي: أدوه، وفي رواية النسفي: "كتاب الله القصاص" قيل: الجراحة غير مضبوطة فلا يتصور التكافؤ، وأجيب: قد تكون مضبوطة. وجوّز بعضهم: القصاص على وجه التحري، "ع" (١٦/ ١٥٨).

(١) ابن سعيد القطان، "ع" (١٦/ ١٥٨).

(٢) الثوري، "ع" (١٦/ ١٥٨).

(٣) مشتق من اللدود، وهو ما يصب في المسعط من الدواء في أحد شقي الفم. مطابقته للترجمة من حيث إن فيه قصاص الرجل من المرأة؛ لأن الذين لدوه عليه السلام كانوا رجالًا ونساءً، بل أكثر البيت كانوا نساءً، "ع" (١٦/ ١٥٨ - ١٥٩)، "ك" (٢٤/ ١٧).

(٤) أي: لم ينهنا نهي تحريم، بل كرهه كراهة المريض، "ك" (٢٤/ ١٧).

(٥) في الحديث: أخذ الجماعة بالواحد، "قس" (١٤/ ٣٤٩).

(٦) قوله: (إلا لُدّ) بلفظ المجهول أي: لا يبقى أحد إلا يلد قصاصًا ومكافأة لفعلهم، وقال الكرماني: يحتمل أن يكون ذلك عقوبةً لهم بمخالفتهم نهيه، وقال الخطابي: فيه حجة لمن رأى في اللطمة ونحوها من الإيلام والضرب القصاص على جهة التحري، وإن لم يوقف على حده؛ لأن اللدود يتعذر ضبطه وتقديره على حد لا يتجاوز ولا يوقف عليه إلا بالتحري، "عيني" (١٦/ ١٥٩).

(٧) أي: لم يحضركم، "ع" (١٦/ ١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>