للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سُحَيْمٍ (١) سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أنْ يُقْرُنَ (٢) الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعًا، حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ. [راجع: ٢٤٥٥].

٢٤٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ (٣)، ثَنَا شُعْبَةُ (٤)، عَنْ جَبَلَةَ (٥) قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ، فَأَصَابَتْنَا سَنَةٌ (٦)، فَكَانَ ابنُ الزُّبَيْرِ (٧) يَرْزُقُنَا التَّمْرَ (٨)، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ (٩) يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ: لَا تُقْرُنُوا، فَإِنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ (١٠)، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ. [راجع: ٢٤٥٥].

٥ - بَابُ تَقْوِيمِ الأَشْيَاءِ (١١) بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ

===

(١) التيمي، "قس" (٥/ ٥٦٥).

(٢) بضمّ الراء وكسرها مع فتح أولهما، وبكسر الراء مع ضمّ الأول، قاله الصغاني، "قس" (٥/ ٥٦٦).

(٣) "أبو الوليد" هشام بن عبد الملك الطيالسي.

(٤) "شعبة" ابن الحجاج العتكي.

(٥) "جَبَلة" هو ابن سُحَيم التيمي.

(٦) بالفتح، أي: جدب وغلاء، كذا في "العيني" (٩/ ٢٧٢).

(٧) "ابن الزبير" رضي الله عنه هو عبد الله.

(٨) أي: يُقَوّتُنا، كذا في "العيني" (٩/ ٢٧٢).

(٩) "ابن عمر" هو عبد الله بن عمر بن الخطاب.

(١٠) ويروى عن "القران" والنهي فيه للتنزيه، وقالت الظاهرية: للتحريم، "ع" (٩/ ٢٧٢).

(١١) قوله: (باب تقويم الأشياء … ) إلخ، أي: هذا باب في بيان حكم تقويم الأشياء، نحو الأمتعة والعروض، بين الشركاء، حال كون التقويم بقيمة عدل، وحكمه أنه يجوز بلا خلاف، وإنما الخلاف في قسمتها بغير تقويم، فأجازه الأكثرون إذا كان على سبيل التراضي، ومنعه الشافعي، "ف" (٥/ ١٣٢)، "ع" (٩/ ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>