للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٩١ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ (١)، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ (٢)، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ (٣)، عَنْ نَافِعٍ (٤)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ (٥) مِنْ عَبْدٍ -أَوْ شِرْكًا أَوْ قَالَ: نَصِيبًا- وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ (٦) بِقِيمَةِ الْعَدْلِ، فَهُوَ عَتِيقٌ (٧)، وَإِلَّا فَقَدْ عُتَقَ مِنْهُ

"فَقَدْ عُتَقَ" في حـ، سـ: "فَأُعْتِقَ".

===

(١) " عمران بن ميسرة" أبو الحسن البصري الأدمي.

(٢) "عبد الوارث" ابن سعيد العنبري التنوري.

(٣) "أيوب" ابن أبي تميمة السختياني.

(٤) "نافع" مولى ابن عمر.

(٥) قوله: (شقصًا له) بكسر المعجمة وسكون القاف وبالصاد المهملة، وهو النصيب قليلًا كان أو كثيرًا، ويقال له: الشقيص أيضًا بزيادة الياء مثل النصف والنصيف، ويقال له أيضًا: الشرك بكسر الشين، قوله: "بقيمة العدل" وهو أن يقوّم على أن كله عبد، ولا يقوم بعيب العتق، قاله أصبغ وغيره، وقيل: يُقَوَّم على أنه مسّه العتق، وفي لفظ: "قُوِّم عليه بأعلى القيمة وعند الإسماعيلي: "لا وكس ولا شطط"، "ع" (٩/ ٢٧٣).

(٦) أي: ثمن العبد بتمامه، "ع" (٩/ ٢٧٣).

(٧) قوله: (فهو عتيق) أي: العبد كله عتيق، أي: معتوق بعضه بالإعتاق وبعضه بالسراية، قوله: "وإلا" أي وإن لم يكن له ما يبلغ ثمنه "فقد عتق منه ما عتق أي: ما عتقه، أي: المقدار الذي عتقه، والعين مفتوحة في "عَتَقَ" الأول والثاني، وقال الداودي: يجوز الضم في الثاني، وتعقّبه ابن التين فقال: هذا لم يقله غيره، "ع" (٩/ ٢٧٣ - ٢٧٤).

واحتجّ أبو حنيفة والشافعي بهذا الحديث وبالذي بعده أن قسمة الرقيق لا يجوز إلا بعد التقويم، وقالا: أجاز -صلى الله عليه وسلم- تقويمه في البيع للعتق، وكذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>