(٤) بالإضافة، "ع"(١٤/ ٤٧٨). [الظاهر أن هذا الباب مكرر؛ لأنه تقدم قريبًا "باب صيد المعراض"، وازداد الإشكال بشرح القسطلاني؛ إذ ذكر لفظ الحكم في شرح البابين، والغرض عندي من الباب الأول بيان مصداق صيد المعراض، وهو ما يصاد من العوض، ولذا ذكر فيه صيد البندقة، والغرض من الباب الثاني بيان حكم صيد المعراض أنه لا يجوز إذا صيد بعرضه، ووضح الفرق بينهما، انظر "اللامع"(٩/ ٤٣٤ - ٤٣٥)].