للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤٧٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (١) بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (٢) قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: "إِذَا أَصَبْتَ بحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلْ". فَقُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي. قَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ، فَكُلْ". قُلْتُ: فَإِنْ أَكَلَ؟ قَالَ: "فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّهُ لَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ، إِنَّمَا أَمْسَكَ (٣) عَلَى نَفْسِهِ". قُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ. قَالَ: "لَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى الآخَرِ". [راجع: ١٧٥].

٣ - بَابُ (٤) مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ بِعَرْضِهِ

"وَإذا" في نـ: "فَإِذَا". "أَصَابَ" في نـ: "أَصبتَ". "فَإِنَّهُ وَقِيذٌ" في ذ: "فَهُوَ وَقِيذٌ". "وَسَمَّيْتَ" في نـ: "وَسَمَّيْتَ اللَّهَ". "عَلَى الآخَرِ" كذا في عسـ، ذ، ولغيرهما: "عَلَى آخَرَ".

===

(١) الهمداني، "ع" (١٤/ ٤٧٨)،

(٢) عامر "ع" (١٤/ ٤٧٨).

(٣) وقال اللَّه تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة: ٤]، "ك" (٢٠/ ٧٩).

(٤) بالإضافة، "ع" (١٤/ ٤٧٨). [الظاهر أن هذا الباب مكرر؛ لأنه تقدم قريبًا "باب صيد المعراض"، وازداد الإشكال بشرح القسطلاني؛ إذ ذكر لفظ الحكم في شرح البابين، والغرض عندي من الباب الأول بيان مصداق صيد المعراض، وهو ما يصاد من العوض، ولذا ذكر فيه صيد البندقة، والغرض من الباب الثاني بيان حكم صيد المعراض أنه لا يجوز إذا صيد بعرضه، ووضح الفرق بينهما، انظر "اللامع" (٩/ ٤٣٤ - ٤٣٥)].

<<  <  ج: ص:  >  >>