للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٧١ - كِتَابُ الْعَقِيقَةِ (١)

"كِتابُ الْعَقِيقَةِ" في نـ: "أَبْوَابُ الْعَقِيقَةِ".

===

(١) قوله: (كتاب العقيقة) قال الأصمعي: العقيقة أصلها: الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد، وسميت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحالة عقيقةً؛ لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح. قال الخطابي: هي اسم الشاة المذبوحة عن الولد، وسميت به الشاة التي تذبح عنه في تلك الحال؛ لأنها تعق مذابحها وتشق وتقطع، وقيل: هي الشعر الذي يحلق، كذا في "الكرماني" (٢٠/ ٧٠). [انظر "الأوجز" (١٠/ ١٦٦)، "بذل المجهود" (٩/ ٦٠٥)].

قال القسطلاني (١٢/ ٢٥٣): قال أصحابنا: يستحب تسميتها نسيكة أو ذبيحة، ويكره تسميتها عقيقة. وهي سُنَّة مؤكدة، وقال الليث بن سعد: إنها واجبة، وقال أبو حنيفة: ليست سُنَّة، وقال محمد بن الحسن: هي تطوع كان الناس يفعلونها ثم نسخت بالأضحى، وقال بعضهم: هي بدعة. والعقيقة كالضحية في جميع أحكامها إِلا رِجلها فتعطى للقابلة ويُحْلَى تفاؤلًا بأخلاق الولد، وأن لا يكسر عظمها تفاؤلًا بسلامة أعضاء الولد، وإن كسر فخلاف الأولى، وأن تذبح سابع ولادته، انتهى مع اختصار.

وفي "الفتح" (٩/ ٥٨٨): قال الشافعي: أفرط فيها رجلان، قال أحدهما: هي بدعة، والآخر قال: واجبة، وأشار بقائل الوجوب إلى الليث بن سعد، ولم يعرف إمامُ الحرمين الوجوبَ إِلَّا عن داود، وقد جاء الوجوب أيضًا عن أبي الزناد، وهي رواية عن أحمد. والذي نقل عنه أنها بدعة: أبو حنيفة. قال العيني (١٤/ ٤٦٣): هذا افتراء فلا يجوز نسبته إلى أبي حنيفة، وحاشاه أن يقول مثل هذا، وإنما قال: ليست بسُنَّة.

<<  <  ج: ص:  >  >>