للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ (١)، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ (٢)، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ". قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ قَالَ: "أَلَيسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ ". قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: "فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضتْ لَمْ تُصلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ ". قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: "فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا". [أطرافه: ١٤٦٢، ١٩٥١، ٢٦٥٨ أخرجه: م ٨٥، س ١٥٧٦، ق ١٢٨٨، تحفة: ٤٢٧١].

٧ - بَابٌ تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ (٣): لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ الآيَةَ (٤). وَلَمْ يَرَ

===

قوله: "أكثر". وقوله: "تكفرن العشير" أي: تجحدن نعمه وإحسانه. قوله: "أذهب" أفعل التفضيل من الإذهاب على مذهب سيبويه من جواز بناء أفعل الضيل من المزيد، و"اللُّبُّ" بضم اللام وشدة الموحدة، العقل الخالص، و"الحازم" الضابط لأمره، كذا في "الخير" (١/ ١٩٢).

(١) اتفق العلماء على تحريمه.

(٢) الزوج.

(٣) "وقال إبراهيم" النخعي مما وصله الدارمي.

(٤) قوله: (أن تقرأ الآية) قال العيني: وجه تطابق هذا الأثر للترجمة والآثار التي بعده من حيث إن الحيض لا ينافي كل عبادة، بل تصح معه عبادات بدنية من أورادٍ، نحو التسبيح والتحميد ونحو ذلك، وقراءة ما دون الآية عند جماعة، والآية عند إبراهيم، ومناسك الحج كذلك أمن جملة، ما لا ينافيه الحيض إِلَّا الطواف، فإنه مستثنى من ذلك، وكذلك الآية وما فوقها مستثنى من ذلك، وبهذا الوجه طابق هذا الأثر للترجمة، وكذلك الآثار التي بعده، وحكم الجنب حكم الحائض فيما ذكرنا، "عمدة القاري" للعيني (٣/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>