(٥) قوله: (أن عمر سأل النَّبي -صلى الله عليه وسلم-) ولم يذكر موضع السؤال، وسيأتي في "النذر"[ح: ٤٣٢٠] من وجه آخر أن ذلك كان بالجعرانة لَمَّا رجعوا من حنين، وفيه الردُّ على من زعم أن اعتكاف عمر كان قبل المنع من الصيام في الليل؛ لأن غزوة حنين متأخّرة عن ذلك، "ع"(٨/ ٢٧٤).
(٦) قوله: (أن أعتكف ليلة) قال الكرماني (٩/ ١٦٧): فيه أنه لا يشترط الصوم لصحّة الاعتكاف، انتهى. لأن الليل ليس ظرفًا للصوم فلو كان شرطًا لأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- به، ويرد عليه بأن في رواية شعبة عن عبيد الله عند مسلم "يومًا" بدل "ليلة"، وقد جمع ابن حبان وغيره بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة، فمن أطلق ليلة أراد بيومها، ومن أطلق يومًا أراد بليلته، على أنه ورد الأمر بالصوم في رواية عمرو بن دينار عن ابن عمر صريحًا، رواه النسائي، "ع"(٨/ ٢٧٤).