"فَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ" في قتـ، ذ:"وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ". "قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ" في قتـ: "فقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ". "فَأَتَاهُ بَعْضُهُمْ" في صـ، كن:"فَأَتَاهُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ مِنهُ"، [قلتُ: وفي "قس"(٩/ ٣٩٥) والسلطانية: "فَأَتَاهُ بَعْضُهُمْ بِعُضْوٍ مِنهُ"]. "بَابُ" سقط في نـ.
===
(١) قال ابن جريج: [فأخبرني]، "قس"(٩/ ٣٩٥).
(٢) بالسند السابق، "قس"(٩/ ٣٩٥).
(٣) بمد الهمزة أي: أعطاه، "قس"(٩/ ٣٩٥).
(٤) قوله: (فأكله) فيه أن ميتة الحوت حلال، قال في "الهداية"(٢/ ٣٥٣): ويكره أكل الطافي منه، وقال مالك والشافعي: لا بأس به؛ لإطلاق ما روينا، ولأن ميتة البحر موصوفة بالحل بالحديث. ولنا ما روى جابر - رضي الله عنه - عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"ما نضب عنه الماء فكلوا، وما لفظه الماء فكلوا، وما طفا فلا تأكلوا"[انظر في د: ٣٨١٥ وفي ق: ٣٢٤٧]، وعن جماعة من الصحابة مثل مذهبنا. وميتة البحر ما لفظه البحر ليكون موته مضافًا إلى البحر لا ما مات فيه (١) بغير آفة.