للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ فَأَخْبَرَنِي (١) أَبُو الزُّبَيْرِ (٢): أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: كُلُوا. فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: "كُلُوا رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ، أَطْعِمُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ". فَآتَاهُ (٣) بَعْضُهُمْ فَأَكلَهُ (٤). [راجع: ٢٤٨٣، تحفة: ٢٥٥٨، ٢٨٣٦].

٦٦ - بَابُ حَجُّ أَبِي بَكْرٍ بِالنَّاسِ فِي سَنَةِ تِسْعٍ (٥)

"فَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ" في قتـ، ذ: "وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ". "قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ" في قتـ: "فقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ". "فَأَتَاهُ بَعْضُهُمْ" في صـ، كن: "فَأَتَاهُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ مِنهُ"، [قلتُ: وفي "قس" (٩/ ٣٩٥) والسلطانية: "فَأَتَاهُ بَعْضُهُمْ بِعُضْوٍ مِنهُ"]. "بَابُ" سقط في نـ.

===

(١) قال ابن جريج: [فأخبرني]، "قس" (٩/ ٣٩٥).

(٢) بالسند السابق، "قس" (٩/ ٣٩٥).

(٣) بمد الهمزة أي: أعطاه، "قس" (٩/ ٣٩٥).

(٤) قوله: (فأكله) فيه أن ميتة الحوت حلال، قال في "الهداية" (٢/ ٣٥٣): ويكره أكل الطافي منه، وقال مالك والشافعي: لا بأس به؛ لإطلاق ما روينا، ولأن ميتة البحر موصوفة بالحل بالحديث. ولنا ما روى جابر - رضي الله عنه - عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ما نضب عنه الماء فكلوا، وما لفظه الماء فكلوا، وما طفا فلا تأكلوا" [انظر في د: ٣٨١٥ وفي ق: ٣٢٤٧]، وعن جماعة من الصحابة مثل مذهبنا. وميتة البحر ما لفظه البحر ليكون موته مضافًا إلى البحر لا ما مات فيه (١) بغير آفة.

(٥) من الهجرة، "قس" (٩/ ٣٩٦).


(١) في الأصل: "إلا ما مات".

<<  <  ج: ص:  >  >>