للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَمَرَ أَبُو بَكْرٍ مُنَادِيًا فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَعَدَنِي، فَحَثَى لِي ثَلَاثًا. [راجع: ٢٢٩٦، أخرجه: م ٢٣١٤، تحفة: ٣٠٣٣].

١٩ - بَابٌ (١) كَيْفَ يُقْبَضُ (٢) الْعَبْدُ وَالْمَتَاعُ؟

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ (٣):

"فَأَمَرَ أَبُو بَكْرٍ" في نـ: "فَأَرْسَلَ أَبُو بَكْرٍ".

===

بكفٍّ. قال ابن فارس: هي ملءُ الكفين، كذا في "العيني" (٩/ ٤٢١ - ٤٢٢)، ومرّ الحديث (برقم: ٢٢٩٦) في "كتاب الكفالة".

قال العيني: ومطابقته للترجمة من حيث إن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعد جابرًا بشيء ومات قبل الوفاء به، والحكم فيه إن وقع مثل هذا من غير النبي -صلى الله عليه وسلم- فالهبة لورثة الواهب، وكذلك لم يكن في حق النبي -صلى الله عليه وسلم- لازمًا، ولكن أبا بكر فعل ذلك على سبيل التطوع اقتداءً بطريقته -صلى الله عليه وسلم- ولفعله، فإنه كان أوفى الناس بعهده وأصدقهم لوعده، قال المهلب: إنجاز الوعد مندوب إليه، وليس بواجب، والدليل عليه: اتفاق الجميع على أن من وعد بشيء لم يصر به (١) من الغرماء، ولا خلاف أنه مستحسن، ومن مكارم الأخلاق انتهى.

(١) بالتنوين.

(٢) قوله: (كيف يُقْبَضُ … ) إلخ، أي: كيف يقبض العبد الموهوب والمتاع (٢) الموهوب، والترجمة في كيفية القبض لا في أصل القبض، "ع" (٩/ ٤٢٢).

(٣) مما وصله المؤلف في "كتاب البيوع" [ح: ٢١١٥]، "قس" (٦/ ٣٨).


(١) وفي "العيني": "لم يضرب به" وكذا في "شرح ابن بطال".
(٢) في الأصل: "العبد الموهوب له المتاع".

<<  <  ج: ص:  >  >>