للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَى غَيْرِهَا (١)، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَسْتَرْضِعَا عَنْ طِيبِ نَفْسِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا (٢) فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ. {فِصَالُهُ}: فِطَامُهُ.

٥ - بَابُ نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ

٥٣٥٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ (٣) قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ (٤) قَالَ:

"فَإِنْ أَرَادَا" في ذ: "وَإِنْ أَرَادَا". "فِصالًا" زاد بعده في نـ: "عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ". "أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ" في نـ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ".

===

بالرضاعة إلا إن وجد الأب من يرضع له بدون ما سألتْ، إلا أن لا يقبل الولد غيرها فتجبَر بأجرة مثلها، وهو موافق للمنقول هنا عن الزهري.

واختلفوا في المتزوّجة، فقال الشافعي وأكثر الكوفيين: لا يلزمها إرضاع ولدها، وقال مالك وابن أبي ليلى من الكوفيين: تجبَرُ على إرضاع ولدها ما دامت متزوّجة بوالده، واحتج القائلون بأنها لا تجبَر بأن ذلك إن كان لحرمة الولد فلا يتّجه؛ لأنها لا تجبر عليه إذا كانت مطلقة ثلاثًا بإجماع مع أن حرمة الولدية موجودة، وإن كانت لحرمة الزوج لم يتّجه أيضًا؛ لأنه لو أراد أن يستخدمها في حق نفسه لم يكن له ذلك ففي حق غيره أولى، انتهى. ويمكن أن يقال: إن ذلك لحومتهما جميعًا، انتهى كلام "الفتح".

(١) متعلق بقوله: "فيمنعها"، "ك" (٢٠/ ١١)، "ع" (١٤/ ٣٧٣).

(٢) قوله: (فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا. . .) إلخ، أي: فصالًا صادرًا عن التراضي منهما والتشاور بينهما قبل الحولين "فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِمَا" في ذلك، وإنما اعتبر تراضيهما مراعاة لصلاح الطفل وحذرًا أن يقدم أحدهما على ما يضرّ به لغرض أو غيره، كذا في "البيضاوي" (١/ ١٢٥).

(٣) محمد.

(٤) هو ابن المبارك المروزي، "ع" (١٤/ ٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>