للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ (١): إِذَا بَلَغَتِ الإِبِلُ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ بَاعَهَا، فِرَارًا أَو احْتِيَالًا لإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ: فَلَا شَيءَ عَلَيْهِ. وَكَذَلِكَ إِنْ أَتْلَفَهَا فَمَاتَ (٢): فَلَا شَيءَ فِي مَالِهِ (٣).

[راجع: ٢٧٦١].

٤ - بَابٌ

٦٩٦٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (٤)

"أَوِ احْتِيَالًا" في نـ: "وَاحْتِيَالًا". "فَلَا شَيءَ" زاد في نـ: "عَلَيهِ". "بَابٌ" في نـ: "بَابُ (٥) الْحِيلَةِ فِي النِّكَاحِ".

===

(١) قوله: (وقال بعض الناس … ) إلخ، أراد ببعض الناس: أبا حنيفة أو الحنفية كما ذكرنا، والكلام فيه مثل الكلام في الفرعين المتقدمين، وهو أن الحنفية إنما قالوا: لا شيء عليه في هذه الثلاثة؛ لأنه إذا زال عن ملكه قبل الحول فمن أين يكون عليه شيء؛ فلا يرد عليهم ما زعمه البخاري، فحينئذ لا فائدة في تكرار هذه الفروع، وذكرها متفرقة، فإن قلت: قال الكرماني: إنما كررها لإرادة زيادة التشنيع ولبيان مخالفتهم لثلاثة أحاديث، قلت: التشنيع على المجتهدين الكبار لا يجوز، وليس فيما ذهبوا إليه مخالفة لأحاديث الباب كما ترى، وهي بمعزل عما ذهبوا إليه، ومن له إدراك دقيق يقف على هذا، ويظهر له الحق والباطل والصواب من الخطأ، والله ولي العصمة والتوفيق، "ع" (١٦/ ٢٤٣).

(٢) أي: المتلف، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "اقض عن أمك نذرها"، فإذا أمره بقضاء النذر عن أمه فالفرائض المهروب عنها آكد من النذر، "مجمع" (١/ ١٩٤).

(٣) لأنه زال عين ملكه قبل الحول، "قس" (١٤/ ٤٤٧).

(٤) بالتصغير: ابن عمر العمري، "ع" (١٠/ ٤٤).

(٥) لغير أبي ذر بتنوين "باب" وإسقاط تاليه، "قس" (١٤/ ٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>