للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩ - بَابٌ (١) إِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الدُّورَ وَغَيْرَهَا (٢) فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوعٌ وَلَا شُفْعَةٌ (٣)

٢٤٩٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، ثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبدِ الرَّحمنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ (٤). [راجع: ٢٢١٣].

١٠ - بَابُ الاشْتِرَاكِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرْفُ

٢٤٩٧ و ٢٤٩٨ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ (٥)، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ (٦)،

"إذَا اقْتَسَمَ … وَغَيْرَهَا" في ذ: "إذَا قسم … وَغَيْرَهُ". "حَدَّثَنَا عَمْرُو" في ذ: "حَدَّثَنِي عَمْرُو".

===

(١) بالتنوين.

(٢) نحو البساتين وسائر العقارات، "ع" (٩/ ٢٨٥).

(٣) لأن الشفعة في الشركة لا في القسمة، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا وقعت … " إلخ، "ع" (٩/ ٢٨٥).

(٤) قوله: (فلا شفعة) قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة؛ لأن في الترجمة لزوم القسمة وليس في الحديث إلا نفي الشفعة، وأجيب بأنه يلزم من نفي الشفعة نفي الرجوع إذ لو كان للشريك الرجوع لعاد ما يشفع فيه مشاعًا، فحينئذ تعود الشفعة، قاله العيني (٩/ ٢٨٥)، ومرّ اختلاف المذاهب في "كتاب الشفعة" (برقم: ٢٢٥٧)، والله أعلم بالصواب.

(٥) ابن بحر الباهلي البصري الصيرفي، "قس" (٥/ ٥٧٤).

(٦) اسمه ضحاك بن مخلد، وهو شيخ البخاري أيضًا، "ع" (٩/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>