للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥ - بَابُ لُبسِ الْحَرِيرِ وَافْتِرَاشِهِ (١) لِلرِّجَالِ، وَقَدْرِ مَا يَجُوزُ مِنْهُ (٢)

٥٨٢٨ - حَدَّثَنَا آدَمُ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ

"وَافْتِرَاشِهِ" ساقط في نـ.

===

(١) قوله: (وافتراشه) كذا وقع في "شرح ابن بطال" (٩/ ١٠٥) و"مستخرج أبي نعيم" زيادة: "افتراشه" في الترجمة، والأَوْلى ما عند الجمهور. وقد ترجم للافتراش مستقلًّا كما سيأتي بعد أبواب. و"الحرير" معروف، وهو عربي، وقيل: هو فارسي معرب. والتقييد بالرجال يخرج النساء. قال ابن بطال (٩/ ١٠٦): اختلف في الحرير، فقال قوم: يحرم لبسه في كل الأحوال حتى على النساء، نقل ذلك عن علي وابن عمر وحذيفة وأبي موسى وابن الزبير، ومن التابعين: عن الحسن وابن سيرين. وقال قوم: يجوز لبسه؛ وحملوا الأحاديث الواردة في النهي عن لبسه، على من لبسه خيلاء أو على التنزيه. قلت: وهذا الثاني ساقط؛ لثبوت الوعيد على لبسه، كذا في "الفتح" (١٠/ ٢٨٥).

وذكر العيني (١٥/ ٤٠) الاختلاف فيه على عشرة أقوال، قال النووي: ثم انعقد الإجماع على إباحته للنساء وتحريمه على الرجال، ونزل عليه الأحاديث المصرحة بالتحريم، قال: وهو مذهبنا ومذهب الجماهير، قال محمد بن الحسن في "الموطأ": لا ينبغي للرجل المسلم أن يلبس الحرير والديباج والذهب، وكل ذلك مكروه للذكور من الصغار والكبار، ولا بأس به للإناث، ولا بأس أيضًا بالهدية إلى المشرك المحارب ما لم يُهد إليه سلاح أو درع، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا، انتهى.

(٢) أي: من الحرير، "ع" (١٥/ ٣٨).

(٣) هو: ابن أبي إياس.

(٤) ابن الحجاج.

<<  <  ج: ص:  >  >>