قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ (١) وَنَحْنُ مَعَ عُتْبَةَ (٢) بْنِ فَرْقَدٍ بِآذَْرَْبَِيجَانَ (٣)(٤): أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْحَريرِ، إِلاَّ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ اللَّتَيْنِ تَلِيانِ الإِبْهَامَ (٥).
===
(١) قوله: (أتانا كتاب عمر) قد نبه الدارقطني على أن هذا الحديث أصل في جواز الرواية بالمكاتبة عند الشيخين، قال ذلك بعد أن استدركه عليهما، وفي ذلك رجوع منه عن الاستدراك، واللّه أعلم، "ف"(١٠/ ٢٨٦).
(٢) السلمي الصحابي الكوفي، وكان أمير ذلك العسكر، "ك"(٢١/ ٧٩).
(٣) فتح الباء عند جماعة مع مد الهمزة، "نووي"(٧/ ٢٩٨).
(٥) قوله: (اللتين تليان الإبهام) يعني السبابة والوسطى. قوله:"فيما علمنا" يعني: حصل في علمنا أنه يريد بالمستثنى الأعلام، وهو ما يجوزه الفقهاء من التطريف والتطريز ونحوهما. وفي بعض الروايات:"فيما عتمنا" بالمهملة والفوقية، من: عتم إذا أبطأ وتأخر، يعني: ما أبطأنا في معرفته أنه أراد به الأعلام التي في ثياب، كذا في "الكرماني"(٢١/ ٧٩).
قال العيني (١٥/ ٤٠): ووقع عند أبي داود (ح: ٤٠٤٢): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا: إصبعين وثلاثة وأربعة". وروى مسلم (ح: ٢٠٦٩): أن عمر رضي الله عنه خطب فقال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع"، وكلمة "أو" هنا للتنويع والتخيير. وأخرج ابن أبي شيبة (ح:٢٥١٧١) بلفظ: "إن الحرير لا يصلح