للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"مَنْ أَحْدَثَ (١) فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنهُ فَهُوَ رَدٌّ (٢) ". رَوَاهُ (٣) عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِي عَوْنٍ (٤)، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ. [أخرجه: م ١٧١٨، د ٤٦٠٦، ق ١٤، تحفة: ١٧٤٥٥].

٦ - بَابٌ كَيْفَ يُكْتَبُ: هَذَا مَا صَالَحَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، وَفُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، وَإِنْ لَمْ يَنْسُبْهُ (٥) إِلَى قَبِيلَتِهِ، أَوْ نَسَبِهِ

"لَيْسَ مِنهُ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "لَيسَ فِيهِ". "هَذَا مَا صَالَحَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، وَفُلَانُ بْنُ فُلَانٍ" في شحج: "هَذَا مَا صَالَحَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ". "إلَى قَبِيلَتِهِ" في صـ، ذ: "إلَى قَبِيلَةٍ".

===

(١) قوله: (من أحدث) أي جدّد وابتدع "في أمرنا هذا" أي في دين الإسلام "فهو" أي الذي أحدثه "رَدٌّ" أي مردود عليه، قال القاضي: المعنى: من أحدث في الإسلام رأيًا لم يكن له من الكتاب والسنة سند ظاهر أو خفي، ملفوظ أو مستنبط، فهو مردود عليه؛ لأن أمر الإسلام كمل وظهر، فمن حاول الزيادة فقد حاول أمرًا غير مرضي، كذا في "المرقاة" (١/ ٣٦٥ - ٣٦٦).

قال ابن حجر في "الفتح" (٥/ ٣٠٢): هذا الحديث معدود من أصول الإسلام فإنّ معناه: من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يُلْتفت إليه، انتهى.

(٢) مطابقته للترجمة ظاهرة فإنّ ما ليس من الدِّين ظلمٌ، "الخير الجاري".

(٣) أي: الحديث، وصله مسلم [برقم: ١٧١٨]، "قس" (٦/ ١٧٤).

(٤) المدني، وصله الدارقطني [برقم: ٨٠]، "قس" (٦/ ١٧٤).

(٥) قوله: (وإن لم ينسبه … ) إلخ، أي يكتفي في أول الوثائق بالاسم المذكور، ولا يلزم ذكر الجدة أو البلدة أو نحوها، قاله الكرماني (١٢/ ٨)، قال في "الفتح" (٥/ ٣٠٤): هذا إذا كان مشهورًا بدون ذلك بحيث يؤمن

<<  <  ج: ص:  >  >>