للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - بَابُ سَجْدَةِ النَّجْمِ

قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ (١) عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

١٠٧٠ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ (٣): أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ بِهَا، فَمَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا سَجَدَ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ، فَرَفَعَهُ إِلَى وَجْهِهِ وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا، قالَ عبدُ اللهِ (٤): فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا. [راجع: ١٠٦٧].

٥ - بَابُ سُجُودِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْمُشْرِكينَ

وَالْمُشْرِكُ نَجِسٌ لَيْسَ لَهُ وُضُوءٌ (٥). وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْجُدُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ (٦).

"فَسَجَدَ بِهَا" في قتـ: "فَسَجَدَ فِيهَا". "قَالَ عَبْدُ اللهِ" ثبت في صـ، قتـ، ذ. "يَسْجُدُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ" في صـ: "يَسْجُدُ عَلَى وُضُوءٍ".

===

= أبي سعيد قال: "قرأ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو على المنبر {ص} فلما بلغ السجدة نزل فسجد"، انتهى.

(١) عبد الله.

(٢) "حفص بن عُمر" بضم العين، الحوضي الأزدي البصري.

(٣) "شعبة" و"أبو إسحاق" و"الأسود" و"عبد الله" مرّوا.

(٤) أي: ابن مسعود، "قس" (٣/ ١٢٨).

(٥) أي: صحيح، لأنه ليس أهلًا للعبادة، "قس" (٣/ ١٢٨).

(٦) قوله: (على غير وضوء) هكذا في رواية الأكثرين، وللأصيلي بحذف "غير"، وهذا هو اللائق بحاله؛ لأنه لم يوافقه أحد على جواز السجود بغير وضوء إلا الشعبي، ولكن الأصحَّ إثباته؛ لِمَا روى ابن أبي شيبة (رقم:

<<  <  ج: ص:  >  >>