للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَدَعَوْتُ لَهَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا، مِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ لِمَكَّةَ (١) ". [أخرجه: م ١٣٦٠، تحفة: ٥٣٠١].

٢١٣٠ - حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ (٢)، عَنْ مَالِكٍ (٣)، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ (٤)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ". يَعْنِي أَهْلَ الْمَدِينَةِ. [طرفاه: ٦٧١٤، ٧٣٣١، أخرجه: م ١٣٦٨، س في الكبرى ٤٢٦٩، تحفة: ٢٠٣].

٥٤ - بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ وَالْحُكْرَةِ (٥)

"حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ" في نـ: "حَدَّثَنِي عَبدُ اللهِ".

===

(١) مطابقته ظاهرة؛ لأن ما دعا فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- ففيه البركة.

(٢) "عبد الله بن مسلمة" القعنبي.

(٣) "مالك" الإمام المدني.

(٤) الأنصاري، " قس" (٥/ ١٠٦).

(٥) قوله: (والحكرة) بضم المهملة وسكون الكاف: حبس السلع عن البيع، وقال الكرماني: الحكرة احتكار الطعام أي حبسه يتربّص به الغلاء، هذا بحسب اللغة، وأما الفقهاء فقد اشترطوا لها شروطًا مذكورة في الفقه، كذا في "العيني" (٨/ ٤١٥). قال النووي: المحرّم من الاحتكار ما هو في الأقوات وقت الغلاء للتجارة ويؤخّر للغلاء، لا فيما جاء من قريته، أو اشتراه في الرخص وأخّره، أو ابتاعه في الغلاء ليبيعه في الحال، ذكره في "المجمع" (١/ ٥٣٢). [وانظر: "الأوجز" (١٣/ ٥) و"بذل المجهود" (١١/ ١٥٩)].

<<  <  ج: ص:  >  >>