(١) قوله: (ينظر) في هذا الحديث من الفوائد: جواز أكل الضب، وحكى عياض عن قوم تحريمه، وعن الحنفية كراهته، وأنكر ذلك النووي وقال: لا أظنه يصح عن أحد، فإن صح فهو محجوج بالنصوص وبإجماع من قبله. قلت: قد نقله ابن المنذر عن علي، فأيّ إجماع يكون مع مخالفته؟ ونقل الترمذي كراهته عن بعض أهل العلم. وقال الطحاوي في "معاني الآثار": كره قوم أكل الضب، منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، قال: واحتج محمد بحديث عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدي له ضب فلم يأكله، فقام عليهم سائل فأرادت عائشة أن تعطيه، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتعطينه ما لا تأكلين؟ "، قال الطحاوي: ما في هذا دليل على الكراهة لاحتمال أن [تكون] عافته، فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لا يكون ما يتقرب به إلى الله إلا من خير الطعام، كما نهى أن يتصدق بالتمر الرديء، انتهى. وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الضب، أخرجه أبو داود (ح: ٣٧٩٦) بسند صحيح، "ف"(٩/ ٦٦٥)، ومرَّ الحديث (برقم: ٥٣٩١).