للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - بَابٌ إِذَا صَلَّى فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ (١) عَلَى عَاتِقَيْهِ

٣٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ (٢)، عَنْ مَالِكٍ (٣)، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ (٤)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ (٥)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يُصَلِّي (٦) أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْءٌ". [طرفه: ٣٦٠، أخرجه: م ٥١٦، د ٦٢٦، س ٧٦٩، تحفة: ١٣٨٣٨].

٣٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ (٧) قَالَ: ثَنَا شَيبَانُ (٨)، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ (٩) قَالَ: لسَمِعْتُهُ - أَوْ كُنْتُ

"عَاتِقَيْهِ" في عسـ: "عَاتِقهِ". "رَسُولُ اللهِ" كذا في ص، قت، ذ، وفي ذ: "النبي". "عَاتِقِهِ" كذا في عسـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "عَاتِقَيْهِ".

===

قال العيني (٣/ ٢٦٩): كل ما روي في هذا الباب من منع الصلاة في ثوب واحد فهو محمول على الأفضل لا على عدم الجواز، وقيل: هو محمول على التنزيه لا على التحريم، انتهى.

(١) أي: بعضه.

(٢) "أبو عاصم" الضحاك بن مخلد.

(٣) "مالك" الإمام المدني.

(٤) "أبي الزناد" عبد الله بن ذكوان.

(٥) "عبد الرحمن "هو ابن هرمز "الأعرج".

(٦) نفي بمعنى النهي.

(٧) "أبو نعيم" الفضل بن دكين الكوفي.

(٨) "شيبان" هو ابن عبد الرحمن النحوي.

(٩) مولى ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>