عَنْ مُحَمَّدٍ (١)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نُهِيَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ (٢): أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، ثمَّ يَرْفَعَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ (٣)، وَعَنْ بِيعَتَيْنِ: اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ. [راجع: ٣٦٨، تحفة: ١٤٤٤٦].
٦٣ - بَابُ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ (٤)
وَقَالَ أَنَسٌ: نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْهُ.
٢١٤٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (٥)، ثَنِي مَالِكٌ (٦)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ (٧)، عَنِ الأَعْرَجِ (٨)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ
"نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْهُ" كذا في ذ، وفي نـ: "نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-".
===
(١) " محمد" هو ابن سيرين الأنصاري.
(٢) اقتصر على لبسة واحدة، والثانية هي اشتمال الصمّاء وقد تركها لشهرتها، ومرّ (برقم: ١٩٩١).
(٣) فتبدو عورته.
(٤) قوله: (بيع المنابذة) وهي أن ينبذ (١) كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه، وقيل: أن يجعل النبذ نفس البيع، "ع" (٨/ ٤٤٠).
(٥) "إسماعيل" ابن أبي أويس الأصبحى.
(٦) "مالك" الإمام المدني.
(٧) "أبي الزناد" عبد الله بن ذكوان.
(٨) "الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.
(١) في الأصل: "وهي أن ينبذل".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute