للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ مُحَمَّدٍ (١)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نُهِيَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ (٢): أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، ثمَّ يَرْفَعَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ (٣)، وَعَنْ بِيعَتَيْنِ: اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ. [راجع: ٣٦٨، تحفة: ١٤٤٤٦].

٦٣ - بَابُ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ (٤)

وَقَالَ أَنَسٌ: نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْهُ.

٢١٤٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (٥)، ثَنِي مَالِكٌ (٦)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ (٧)، عَنِ الأَعْرَجِ (٨)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ

"نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْهُ" كذا في ذ، وفي نـ: "نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-".

===

(١) " محمد" هو ابن سيرين الأنصاري.

(٢) اقتصر على لبسة واحدة، والثانية هي اشتمال الصمّاء وقد تركها لشهرتها، ومرّ (برقم: ١٩٩١).

(٣) فتبدو عورته.

(٤) قوله: (بيع المنابذة) وهي أن ينبذ (١) كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه، وقيل: أن يجعل النبذ نفس البيع، "ع" (٨/ ٤٤٠).

(٥) "إسماعيل" ابن أبي أويس الأصبحى.

(٦) "مالك" الإمام المدني.

(٧) "أبي الزناد" عبد الله بن ذكوان.

(٨) "الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.


(١) في الأصل: "وهي أن ينبذل".

<<  <  ج: ص:  >  >>