للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٦ - بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ كَسْرَ السِّلَاحِ عِنْدَ الْمَوْتِ (١)

٢٩١٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ (٢)، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٣)، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ (٤)، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ (٥) قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَّا سِلَاحَهُ وَبَغْلَةً بَيْضَاءَ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً (٦). [راجع: ٢٧٣٩].

"مَنْ لَمْ يَرَ كَسرَ السِّلَاحِ" في شحج: "مَنْ لَمْ يَكْسِرِ السِّلَاحَ". "مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ" في نـ: "مَا تَرَكَ النَّبِيُّ".

===

(١) قوله: (باب من لم ير كسر السلاح عند الموت) قال الكرماني (١٢/ ١٧٢): فإن قلت: كسر السلاح تضييع للمال فما حاجة إلى ذكره لأن حرمته ظاهرة؟ قلت: قالوا: المراد من الكسر البيع، والحديث يدل عليه حيث كان على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دَين ولم يبع سلاحه لأجل الدين، انتهى.

وقال الشيخ ابن حجر (٦/ ٩٧): كأنه يشير إلى رد ما كان عليه [أهل] الجاهلية من كسر السلاح وعقر الدواب إذا مات الرئيس منهم، وربما كان يعهد بذلك إليهم، انتهى.

(٢) "عمرو بن عباس" هو أبو عثمان البصري الأهوازي.

(٣) "عبد الرحمن" ابن مهدي بن حسان العنبري البصري.

(٤) "إبي إسحاق" عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي.

(٥) "عمرو بن الحارث" ابن المصطلق الخزاعي.

(٦) قوله: (جعلها صدقة) الضمير راجع إلى كل الثلاث لا إلى الأرض فقط، كذا في "الكرماني"، ومرّ الحديث (برقم: ٢٨٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>