للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: "هَذَا الْمَالُ حُلْوَةٌ (١) خَضِرَةٌ"

"هَذَا الْمَالُ" في نـ: "إِنَّ هَذَا الْمَالَ". "حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ" في نـ: "خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ".

===

حيث قال في روايته: كنا نرى هذا الحديث من القرآن: "لو كان لابن آدم وادٍ" الحديث، حتى نزلت: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ} [التكاثر: ١ - ٨]. قيل: ما وجه التخصيص بسورة التكاثر وهي ليست ناسخة له، إذ لا معارضة بينهما؟ وأجيب: بأن شرط نسخ الحكم المعارضة، وأما نسخ اللفظ فلا يشترط فيه ذلك، فمقصوده أنه لما نزلت السورة التي هي بمعناه أعلمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بنسخ تلاوته والاكتفاء بما هو في معناه، وأما موافقة المعنى فلأن بعضهم فسر زيارة القبور بالموت، يعني: شغلكم التكاثر في الأموال إلى أن متم. وقيل: يحتمل أن يقال: معناه: كنا نظن أنه قرآن حتى نزلت السورة التي في معناه، فحين المقايسة بينهما عرَّفنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه ليس قرآنًا، فلا يكون من باب النسخ في شيء، والله أعلم. وقيل: كان قرآنًا، ونسخت تلاوته لما نزلت: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ} فاستمرت تلاوتها، فكانت ناسخة لتلاوة ذلك. ومن هذا القبيل ما رواه أحمد من حديث أبي واقد الليثي قال: "كنا نأتي النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا نزل عليه فيحدثنا، فقال ذات يوم: إن الله قال: إنما أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون له ثان" الحديث، وهذا ظاهر في أنه عليه الصلاة والسلام أخبر به عن الله تعالى على أنه من القرآن، إلَّا أنه يحتمل أن يكون من الأحاديث القدسية، فعلى الوجه الأول نسخت تلاوته قطعًا، وإن كان حكمه مستمرًّا، "ع" (١٥/ ٥١٩).

(١) أي: في الحسن والنضارة وسرعة الفناء، وكالفاكهة الخضرة، "مجمع" (٢/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>