للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - بَابُ سُؤَالِ الْقَاتِلِ (١) (٢) حَتَّى يُقِرَّ (٣)، وَالإِقْرَارِ فِي الْحُدُودِ

٦٨٧٦ - حَدَّثَنَا حَجَّاج بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ (٤)، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ يَهُودِيًّا (٥) رَضَّ (٦) رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا؟ فُلَانٌ، أَوْ فُلَانٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ،

"فُلَانٌ أَو فُلَانٌ" في هـ، ذ: "أَفُلَانٌ أَمْ فُلَانٌ"، وفي هـ، عسـ، صـ، ذ: "فُلانٌ وَفُلانٌ".

===

القصاص، فكل واحد منهما واقع في الطرف، وهذا الدين الإسلامي هو الواقع وسطًا، وهكذا جميع الأحكام يعلم من استقرائها، انتهى.

(١) قوله: (باب سؤال القاتل … ) إلخ، كذا للأكثر، وبعده حديث أنس رضي الله عنه في قصة اليهودي والجارية، ووقع عند النسفي وكريمة وأبي نعيم في "المستخرج" بحذف "باب"، وقالوا بعد قوله: " {عَذَابٌ أَلِيمٌ} ": "وإذا لم يزل يسأل القاتل حتى أقر، والإقرار في الحدود"، وصنيع الأكثر أشبه، وقد صرح الإسماعيلي بأن الترجمة الأولى بلا حديث، "ف" (١٢/ ١٩٨).

(٢) أي: سؤال الإمام القاتل، يعني: من اتُهّم بالقتل ولم تقم عليه البينة، "ع" (١٦/ ١٤٥). [في "اللامع" (١٠/ ١٩٢): أن الإمام البخاري نبَّه بهذه الترجمة على الفرق بين الحدود والقصاص بأنه لا ينبغي التجسس في الأول بخلاف القصاص؛ فإنه ينبغي التجسس فيه، حتى قالوا في القسامة: إن من نكل عن يمين، يُحبس حتى يُقِرَّ أو يموت في الشجن، انظر "الأوجز" (١٥/ ١٥٥)].

(٣) فيقيم عليه الحد، "ع" (١٦/ ١٤٥).

(٤) ابن يحيى، "ع" (١٦/ ١٤٥).

(٥) لم يسم، "قس" (١٤/ ٣٣٢).

(٦) أي: دُقّ، "قس" (١٤/ ٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>