(٢) قوله: (قال: لا) أي: لم يدخل في هذه العمرة، "قس"(٤/ ١٣٩)، قال النووي: سبب ترك دخوله ما كان في البيت من الأصنام والصُّوَر، ولم يكن المشركون يتركونه ليغيّرها، فلما كان الفتح أمر بإزالة الصُّوَر ثم دخلها، وروى أحمد في "مسنده" عن جابر قال: "كان في الكعبة صُوَر، فأمر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يمحوها، فبلّ عمر رضي الله عنه ثوبًا ومحاها به، فدخلها -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وما فيها شيء"، "ع"(٧/ ١٧٣).
(٣)"أبو معمر" بفتح الميمين، عبد الله بن عمرو المقعد البصري.