للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُوسَى؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي حَتَّى أَقْدَمَ عَلَى حِبْرِ الْعَرَبِ فَأَسْأَلَهُ. فَقَدِمْتُ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: قَضَى أَكْثَرَهُمَا وَأَطْيَبَهُمَا، إِنَّ رَسُولَ اللهِ إِذَا قَالَ فَعَلَ. [تحفة: ٥٥١٠].

٢٩ - بَابٌ (١) لَا يُسْأَلُ أَهْلُ الشِّرْكِ عَنِ الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَا (٢)

===

نفسه ونحوه، كذا في "الكرماني" (١١/ ٢٠٧) و"الخير الجاري" (٢/ ٢٦٤)، قال في "الفتح" (٥/ ٢٩١): والغرض من ذكر هذا الحديث في هذا الباب بيان توكيد الوفاء (١) بالوعد؛ لأن موسى عليه السلام لم يجزم بوفاء العشر ومع ذلك فوفاها، انتهى.

(١) بالتنوين، "قس" (٦/ ١٥٧).

(٢) قوله: (لا يُسْئل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها) هذه الترجمة معقودة لبيان حكم شهادة الكفار، وقد اختلف في ذلك السلفُ على ثلاثة أقوال، فذهب الجمهور إلى ردِّها مطلقًا، وذهب بعض التابعين إلى قبولها مطلقًا إلا على المسلمين، وهو مذهب الكوفيين، فقالوا: تقبل شهادة بعضهم على بعض، وهي إحدى الروايتين عن أحمد، وأنكرها بعض أصحابه، واستثنى أحمد حالة السفر فأجاز فيها شهادة أهل الكتاب، وقال الحسن وابن أبي ليلى (٢) والليث وإسحاق: لا تُقْبل مِلّة على مِلّة، وتقبل بعض الْمِلّة على بعضها لقوله تعالى: {فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ … } إلخ [المائدة: ١٤]، وهذا أعدل الأقوال لبعده عن التهمة، واحتج الجمهور بقوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢]، وبغير ذلك من الآيات والأحاديث، "فتح الباري" (٥/ ٢٩٢).


(١) في الأصل: "تأكيد الوفاء".
(٢) في الأصل: "الحسن بن أبي ليلى".

<<  <  ج: ص:  >  >>