للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ (١)، عَنِ الأَعْرَجِ (٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ (٣) ".

[راجع ح: ٧٢٢، أخرجه: م ٤١٤، تحفة: ١٣٧٤٣].

٨٣ - بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التكبِيرَةِ الأُولَى مَعَ الافْتِتَاحِ سَوَاءً (٤)

٧٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ (٥)، عَنْ مَالِكٍ (٦)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٧)، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٨)، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ (٩) مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ (١٠) لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ (١١) أَيْضًا، وَقَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ

"قَالَ النَّبِيُّ" في صـ، قتـ، ذ: "قال رسول الله". "إِنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ" في حـ: "إنما الإمام".

===

(١) " أبو الزناد" عبد الله بن ذكوان.

(٢) عبد الرحمن بن هرمز، "قس" (٢/ ٤٢٧).

(٣) هذا الحكم منسوخ بما ثبت في مرض موته، "قس" (٢/ ٤٢٧).

(٤) أي: حال كون رفع اليدين مع الافتتاح متساويين، "ع" (٤/ ٣٧٧).

(٥) "عبد الله بن مسلمة" القعنبي.

(٦) "مالك" الإمام المدني.

(٧) "ابن شهاب" هو الزهري.

(٨) ابن عمر بن الخطاب.

(٩) الحذو: الإزاء والمقابل.

(١٠) سيجيء بيانه.

(١١) أي: حذو منكبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>