(٦) ويجوز رفعه أي: الذي أصدقتها وزن نواة، "قس"(١١/ ٥١٤).
(٧) قوله: (فنزل عبد الرحمن. . .) إلخ، ومرَّ [برقم: ٢٠٤٨] في أول "البيوع": "قال عبد الرحمن: لما قدمنا المدينة آخى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيني وبين سعد بن الربيع فقال سعد: إني أكثر الأنصار مالًا فأقسم لك نصف مالي فانظر أيّ زوجتي هَويتَ نزلتُ لك عنها. . . " الحديث. ومرَّ الحديث أيضًا [برقم: ٣٧٨١] في "المناقب"، و [برقم: ٥٠٧٢] في "النكاح".